الشيخ حسين آل عصفور
55
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
ورواه الصدوق عن أبي المغرى في الصحيح مثله ، قال : نعم وحجّ بها . وفي الصحيح عن أبي المغراء عن محمد بن هشام أو غيره قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام أمرّ بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ منها ؟ قال : نعم وحجّ منها . وستأتي بقية الأخبار الواردة في هذا المضمار * ( و ) * كما يجوز أخذها وتملكها مجانا * ( كذا ) * يجوز * ( ابتياعها ) * وشراؤها * ( و ) * انتقالها إليك ب * ( سائر المعاوضات للصحاح المستفيضة ) * في كل ما تقدم ذكره . وقد علمت أن * ( منها ) * صحيح أبي ولاد المتقدم لقوله فيه صريحا * ( فكل ذلك منه فلك المهنأ وعليه الوزر ) * وهذا دال على الإباحة بأبلغ وجه إلا أنه عام في كلَّما في يده وإن علم كونه حراما ولولا ما جاء منها ما يقيده باستثناء الحرام بعينه إذا عرف لأخذ بعمومه لتكثر الأخبار بذلك . * ( و ) * كذلك حالة الشراء * ( منها ) * ففي صحيح أبي عبيدة الحداء عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ؟ قال : فقال : ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك * ( لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ) * قيل : فما ترى في مصدق يجبينا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، الحديث . وصحيح زرارة قال : اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من جبيرة أرزا بثلاثمأة ألف قال : فقال له : ويحك أو ويلك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي فأبى عليّ ، قال : فأدّى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال : فقلت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام فقام مبادرا للجواب هو له هو له ، فقلت له : إنه قد أدّاها فعضّ على إصبعه .